فصل : ولو  قيل له : إن المبيع سهم من عشرة أسهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن المبيع خمسة أسهم من عشرة   كان على شفعته ؛ لأنه قد يقل انتفاعه بالسهم فيعفو ويكثر انتفاعه بالخمسة فيأخذ ، ولو قيل له إن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه سهم من عشرة فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون ثمنها واحدا فلا شفعة له ؛ لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره .  
والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفا على قدر السهام فهو على شفعته ؛ لأنه قد يعفو عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ، ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه . ولو قيل له إن المشتري زيدا فعفا عنه ثم بان أنه  عمرو   ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه لا شفعة له ؛ لأن معرفة المشتري شرط في المطالبة والعفو ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من مئونة القسمة .  
والوجه الثاني : أنه على شفعته ؛ لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من  عمرو   ، وهذا قول من جعل علة الشفعة الخوف من سوء المشاركة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					