فصل : ولو  ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار  بالكوفة   فذكر حدودها   ، وقال المدعى عليه غصبه دارا  بالبصرة      . قيل له : أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار  بالكوفة   ، فإن اعترف له بها لزمه الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به ، مبتدئا من غصب دار  بالبصرة   فإن قبل إقراره بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ، ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار  بالكوفة   أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا  بالكوفة   وأقر بيده دار  البصرة   إن لم يقبلها المقر له .  
فصل : ولو  قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس ، أو دارة القمر   فإن قال ذلك مبتدئا من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جوابا عن دعوى دار عليه ففيه وجهان :  
أحدهما : يقبل قوله لاحتماله .  
والوجه الثاني : لا يقبل منه ؛ لأنه إذا كان جوابا انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه الدعوى ، والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					