فصل :  فإن كان المدعي هو الأب فلا بد من وجود الشرطين في الولد الذي ادعاه   وهما :  
جهل نسبه .  
وجواز أن يولد مثله لمثله .  
ثم لا بد أن يكون من أهل الدعوى بكمال العقل ، ولا فرق بين أن يكون الولد صغيرا ، أو      [ ص: 97 ] كبيرا ، فإن كان صغيرا ألحق بمجرد الدعوى ، ولا يعتبر في لحوقه تصديق الولد ؛ لأنه لا حكم للصغير في نفسه فإن بلغ فأنكر لم يؤثر إنكاره في نفي النسب لما تقدم من الحكم بثبوته .  
وإن كان الولد كبيرا لم يثبت نسبه ، ولم يلحق بالمدعي إلا بإقراره ؛ لأن للكبير حكما في نفسه ، فإن أقر له بالبنوة لحق به وتعلقت به أحكام الأبناء سواء كان الأولاد أنكروا ، أو لا ، وإن أنكروا فعليه اليمين .  
فإن ادعى الأب ولدا بعد موته   فإن كان الولد الميت صغيرا لحق به وورثه ؛ لأنه لو كان حيا لصار بدعواه لاحقا به فكذلك بعد موته ، وقال  أبو حنيفة      : إن كان الولد موسرا لم يلحق به ؛ لأنه متهم بادعائه لإرثه .  
وهذا خطأ ؛ لأن الإقرار بالأنساب لا تؤثر فيها التهمة في الأموال ألا ترى لو أقر وهو زمن فقير بابن صغير موسر لحق به ، ولا تكون التهمة في وجوب نفقته في مال الابن مانعة من صحة إقراره كذلك في ميراث الميت .  
فأما إن كان الولد الذي ادعاه بعد موته كبيرا لم يلحق به ؛ لأنه لو كان حيا لم يلحق به لمجرد الدعوى حتى يقر به فكذا بعد الموت .  
فهذا أحد ضربي الأنساب التي لا يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					