فصل : فأما إن  أجاب عن الدعوى بأن قال بلى ، أو نعم ، أو أجل ، أو صدقت ، أو أي لعمري   كان مقرا بجميع ذلك ؛ لأنها في محل الجواب لتصديق ، وإن كانت مختلفة المعاني وإن  قال : لعل ، وعسى ، ويوشك   ، لم يكن مقرا ؛ لأنها ألفاظ للشك ، والترجي وهكذا لو  قال : أظن وأقدر وأحسب وأتوهم   ، فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان إقرارا ؛ لأنه إنما يقر بها في علمه وقال  أبو حنيفة      : لا يكون إقرارا لتشكيكه وهكذا لو قال الشاهد : أشهد أن لفلان على فلان ألفا في علمي صحت الشهادة عندنا وعند  أبي يوسف   وبطلت عند  أبي حنيفة      .  
				
						
						
