فصل : وإذا  قال الرجل لغيره : بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه   فهذا على ضربين :  
أحدهما : أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد ، فيصح ويكون مشتريا لغيره بثمن في ذمته ، فيعتبر حال زيد المشترى له ، فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما وصفنا .  
والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان :  
أحدهما وهو قول  ابن سريج      : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن ، والثمن على الضامن ، وهذا قول  أبي حنيفة   لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته في ذمة المشتري .  
والوجه الثاني وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع عوضا ، وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا .  
فعلى هذا لو  قال بع عبدك هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل   كان العقد جائزا على قول  ابن سريج   وأبي حنيفة   ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة .  
وعلى الوجه الثاني باطل ، ولكن لو  قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن بخمسمائة منها فباعه عليه   صح البيع لزيد بألف درهم عليه .  
وهل يكون الضمان في      [ ص: 536 ] الخمسمائة لازما للضامن ؟ على وجهين :  
أحدهما وهو قول  ابن سريج      : أنه يلزمه ضمانها .  
والوجه الثاني : أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها .  
				
						
						
