فصل : وإذا  ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه فصدقه الخصم على الوكالة ولم يقم بها بينة   فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين :  
أن يدعي الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة في قبض مال .  
فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن صدقه الخصم فلا يجب على الخصم دفع المال إليه وسواء كان المال عينا أو دينا .  
قال  أبو حنيفة      : إن كان المال عينا لم يلزمه دفعه وإن كان دينا لزمه وسيأتي الكلام عليه مع  المزني   في موضعه .  
وإن  ادعى الوكالة في المخاصمة   فمذهب  الشافعي   أن الحاكم لا يقبل ذلك منهما ويسمع تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فلم يكن إضرارا به .  
وإنما هو إقامة بينة على المطلوب يجوز مع حضور الموكل وغيبته .  
				
						
						
