مسألة : ( قال  المزني      ) : " ولو  كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله المطلوب بها      [ ص: 429 ] على رجل له عليه ألف درهم ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف درهم   برئ الأولان وكانت للطالب على الثالث " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا  أحيل بدينه على رجل ، ثم إن المحال عليه أحاله بذلك على ثالث ، وأحاله الثالث على رابع   ، صح ذلك وجاز لأن الحوالة كالمعاوضة وهكذا لو  أحيل بدينه على رجل ، ثم أحال المحتال بذلك الدين غيره ، وأحال ذلك الغير لثالث ، وأحال الثالث رابعا  جاز أيضا ، فيكون في المسألة الأولى بنقل الحق من ذمة إلى ذمة والمحتال واحد ، وفي هذه المسألة الحق لا ينتقل في ذمة المحال عليه ، وإنما ينتقل استحقاقه من محتال إلى محتال ، والمحال عليه واحد والله أعلم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					