[ ص: 417 ] كتاب الحوالة  
مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " أخبرنا  مالك   عن  أبي الزناد   عن  الأعرج   عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع     .  
قال  الماوردي      :  الأصل في جواز الحوالة   السنة والإجماع .  
فأما السنة فمروية عن  أبي هريرة   من ثلاثة طرق روى  الشافعي   منها طريقين وروى العراقيون الثالث .  
أحدها : ما رواه  الشافعي   عن  مالك   عن  أبي الزناد   عن  الأعرج   عن  أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع     .  
والثاني : ما رواه  الشافعي   عن  سفيان بن عيينة   عن  أبي الزناد   عن  الأعرج   عن  أبي هريرة   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع     .  
والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه  أبو بشر بن أبي حبيش   عن  أبي هريرة   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل     .  
وأما الإجماع فيما نحكيه عن  علي   وعثمان   رضي الله عنهما فيما بعد .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					