فصل : وإذا  كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق مرفوع فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين   جاز .  
ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز ، وهو قول  أبي حنيفة   ومالك لأمرين :  
أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .  
والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع ، والله أعلم بالصواب ، وخبرنا به الإمام  أبو علي الحسين بن صالح بن خيران   من أصحاب  الشافعي   رضي الله عنه .  
				
						
						
