[ ص: 330 ] باب : الدين على الميت ، والعهدة في مال المفلس  
قال  الشافعي   رضي الله عنه : " من بيع عليه في دين بعد موته أو في حياته أو تفليسه فهذا كله سواء والعهدة في مال الميت كهي في مال الحي لا اختلاف في ذلك عندي " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال  إذا بيعت أموال المفلس عليه وضاعت من أيدي الأمناء عليها   كان تلفها من مال المفلس دون غرمائه ، وكذا ما باعه ولي على طفل ، أو وصي في تركة ، أو وكيل في بيع رهن ، أو على موكل ، وقال  أبو حنيفة      : الثمن التالف من مال الغرماء دون المفلس .  
وقال  مالك      : إن كان الثمن من جنس حقوقهم ذهبا أو ورقا فهو تالف من أموالهم ، وإن كان من غير جنس حقهم سلعة أو عوضا فهو تالف من مال المفلس .  
وقد مضى الكلام مع  أبي حنيفة   في كتاب الرهن ، وصار مذهب  مالك   فاسدا بالحجاجيز ، وسنذكر من الدلالة عليه ما يكون على طريق التوجيه لصحة المذهب فيه فنقول : إن بدل كل شيء في حكم مبدله ، فإما كان تلف المبيع من مال المفلس فكذا تلف بدله ، ولأن أمين الحاكم في البيع ينوب عن المفلس فيه ، وقد ثبت أن تلف الثمن إذا كان المفلس هو البائع مضمون عليه دون غرمائه ، فكذا تلفه من النائب عنه يوجب أن يكون مضمونا عليه دون غرمائه .  
				
						
						
