فصل : وأما الضرب الثاني : من الأواني فهو ما سوى أواني الذهب والفضة فضربان :  
أحدهما : ما لم يكن فاخرا ولا ثمينا " كالصفر " و " النحاس " و " الرصاص " و " الخشب " و " الحجر " فاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي  عن النبي - عليه السلام - أنه توضأ في تور من صفر     .  
والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان :  
أحدهما : أن تكون كثرة ثمنه لحسن صنعته ولنفاسة جوهره  كأواني الزجاج المحكم والبلور المخروط   فاستعمالها حلال : لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس بمحرم .  
والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسة جوهره  كالعقيق والفيروزج والياقوت والزبرجد   ففيها قولان :  
أحدهما : أن استعمالها حرام : لأن المباهاة بها أعظم ، والمفاخرة في استعمالها أكثر .  
والقول الثاني : أن استعمالها حلال لاختصاص خواص الناس بمعرفتها وجهل أكثر العوام بها ، والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة ، ويتفرع على هذين القولين  الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد ، والمعجون من المسك والعنبر   فتخرج على وجهين :  
أحدهما : يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها .  
والثاني : لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنها ، فأما غير المرتفع منها كالصندل والمسك فاستعمالها جائز .  
				
						
						
