مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولو  اشترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق   فسد البيع " .  
قال  الماوردي      : وقد مضت هذه المسألة في باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع . فإذا شرط الخيار ثلاثة أيام فما دون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما ، وفي ابتداء زمانه وجهان : أحدهما : من وقت العقد ، فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز : لأنه يصير الخيار على هذا الوجه أكثر من ثلاث .  
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب  الشافعي      : أن  أول زمان خيار الثلاث من بعد الافتراق      : لأنهما خياران ثبت أحدهما شرعا وثبت الآخر شرطا فلم يتداخلا لاختلاف موجبهما ، فعلى هذا لو شرطا خيار الثلاث أن يكون من وقت العقد كان على وجهين خرجهما  أبو إسحاق المروزي ،   ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس .  
				
						
						
