مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " ولو  اشترط في بيع السمن أن يزنه بظروفه   ما جاز وإن كان على أن يطرح عنه وزن الظروف جاز " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال .  
وفي هذا الفصل مسائل ؛ منها : أنه إذا  ابتاع سمنا أو غيره من الزائبات جزافا في ظروفه   جاز البيع إذا فتح الظروف وشاهد ما فيها أو بعضه ، كما يجوز  بيع الصبرة التي لا يعلم قدر كيلها ،   وكذا لو ابتاع نصف ما في الظروف جزافا أو بعضه جاز أيضا كالصبرة .  
المسألة الثانية : أن  يبتاع السمن مع ظروفه موازنة ، كل من بدرهم ،   فإن كانا قد علما وقت العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز : لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من ، وإن وزن الظرف منها عشرة أمناء فقد  تبايعا تسعين منا سمنا بمائة درهم كل من إلا عشرة بدرهم ،   فإن جهلا ذلك وقت العقد أو جهله أحدهما أو علما وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن .  
المسألة الثالثة : أن يتبايعا السمن موازنة في ظرفه ، ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه ، فهذا بيع جائز : لأن الزائب لا يستغني عن ظرف وليس يمكن بيعه موازنة إلا هكذا . فأما إذا ابتاع منه جامدا في ظرفه موازنة بشرط إنزال الظروف كالدقيق والطعام ونحوهما ، ففيه وجهان :  
أحدهما : أنه لا يجوز : لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه ، وهذا مقتضى تعليل  أبي إسحاق المروزي      .  
والثاني : يجوز : لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن ، وهذا مقتضى تعليل  أبي علي بن أبي هريرة ،   والله أعلم .  
				
						
						
