فصل : فأما  المريض العاجز عن الرمي   فقد قال  الشافعي   في القديم : واجب لمن لم      [ ص: 204 ] يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ؛ ليكون له فعل الرمي ، فإن لم يناوله حتى رمى عنه أجزأه ، وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره ؛ لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل الحج فجوازها في أبعاضه أولى ، فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام  منى   أجزأه الرمي ، وإن صح في أيام  منى   وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه ؛ ليكون مباشرا له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره .  
				
						
						
