فصل : فأما  البيع والشراء في الحج  بعرفة   ومنى    فجائز مباح وروي عن  عمرو بن دينار   عن  ابن عباس   قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى :  ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم      [ البقرة : 198 ] ، في مواسم الحج .  
وروي أن  ابن عباس ،   وابن الزبير   كانا يقرآن كذلك ، فأما  الخروج إلى الحج بلا زاد وإظهار التوكل والاعتماد على مسألة الناس   فمكروه فروي  عن  ابن عباس   أنه قال : كان أهل  اليمن   يحجون ولا يتزودون ، ويقولون نحن المتوكلون إلى  مكة   فيسألون الناس فأنزل الله تعالى :  وتزودوا فإن خير الزاد التقوى      [ البقرة : 197 ] .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					