فصل : فإذا صح ما ذكرناه فمن  أحرم بالحج عن غيره ، قبل أداء فرض الحج عن نفسه   لم يبطل إحرامه بخلاف قول  داود   لقوله صلى الله عليه وسلم  اجعلها عن نفسك  ولأن الإحرام لا يبطل إذا انعقد وإن اعترضه الفساد ، فإذا صح إحرامه بالحج كانت عن فرضه لأن الإحرام يصرف إلى ما تقتضيه الحال كما قلنا ، فمن  أحرم بالحج قبل أشهره   يصير عمرة ، ولو كانت الحجة عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر ، لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					