مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : ويستأجر عنه في الحج والعمرة بأقل ما يؤجر من ميقاته " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا جواز  الإجارة في الحج   وسندل عليه في بابه ، ونذكر خلاف  أبي حنيفة   وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسام :  
أحدها : ما يجوز أن يتطوع به عن الغير ، ويعود ثوابه إليه فلا يختلف المذهب في جواز فعله بإجارة لازمة ، وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن ، وبناء القناطر ، وكتب المصاحف .  
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير ، فإن فعل عاد ثوابه إلى الفاعل ، فلا يجوز فعله بإجارة ، ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام .  
والقسم الثالث : ما لا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه نفعه ، فلا يجوز فعله . بإجارة لازمة ، ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد ، والأذان والقضاء والإمامة .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					