فصل : والاستطاعة الثامنة : أن  يكون مستطيعا بماله وبدنه ، لكن عليه دين قد أحاط بما في يده   ، فذلك ضربان :  
أحدهما : أن يكون الدين حالا فلا يلزمه الحج ، لأنه غير موصوف بالاستطاعة .  
والضرب الثاني : أن يكون مؤجلا ، فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضا ، كما مضى ، وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان :  
أحدهما : لا حج عليه لعدم الاستطاعة .  
والثاني : عليه الحج ، لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					