فصل : والاستطاعة السادسة : أن  يكون مستطيعا ببدنه قادرا على نفقة ذهابه دون عوده   ، فلا يخلو حاله من أحد أمرين  
إما أن يكون له أهل ببلده ، أو لا أهل له ، فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله ، وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد عنهم ولقوله صلى الله عليه وسلم : كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت . وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة ذهابه دون عوده ، ففي وجوب الحج عليه وجهان :  
أحدهما : قد وجب الحج عليه لأن مقامه  بمكة   كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل .  
 [ ص: 13 ] والوجه الثاني : وهو ظاهر قول  الشافعي   أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش بغربته ، ومفارقة وطنه كما يستوحش بمفارقة أهله .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					