فصل : قال  الشافعي   في كتاب الأم : " وإذا  شرب المعتكف نبيذا فسكر   بطل اعتكافه " واختلف أصحابنا في تأويله ، فقال بعضهم : إنما أراد  الشافعي   إذا سكر وأخرج من المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه ، إذ لا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه المرض ، قيل : لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لإقامة الحد ؛ لأن  الشافعي   قال : ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد عليه لم يبطل اعتكافه ، قالوا : إنما قال  الشافعي   لم يبطل اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه ، فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف فيبطله ، وكأنه اختار الخروج .  
وقال آخرون من أصحابنا : وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى سكر بطل اعتكافه ؛ لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد ؛ لأنه ممنوع من المقام فيه ، فصار كالخارج منه فبطل اعتكافه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					