فصل : فإذا ثبت سقوط  الكفارة عن الأكل عامدا   ، فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على حسب حاله ، ولا تبلغ به أدنى الحدود .  
وحكي عن  ابن أبي هريرة      : أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحامل ، ودون كفارة الواطئ وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر ولا أثر ، ولا قياس .  
وحكي عن  ربيعة   أن عليه قضاء اثني عشر يوما مكان يوم ، وعن  سعيد بن المسيب      :  
أن عليه قضاء شهر مكان يوم ، وعن  النخعي      : أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم ، وعن  علي   وابن مسعود   أنه لا يقضيه بصيام الدهر والذي عليه عندنا أن يقضي يوما مكان يوم لقوله صلى الله عليه وسلم :    " وصم يوما مكانه " .  
				
						
						
