فصل : فأما إذا  اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل   فإن كان على شك ، واشتباه ، فله ثلاثة أحوال أيضا :  
أحدها : أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعا حين أكل فعليه القضاء ؛ لأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه ، وقال  أبو إسحاق      : لا قضاء عليه بخلاف من اشتبه عليه وقت الغروب ؛ لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل .  
والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه ، لمصادفته زمان الإباحة .  
والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل ، ولا طلوع الفجر فلا إعادة عليه ؛ لأن الأصل بقاء الليل ، وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر .  
 [ ص: 417 ] 
				
						
						
