مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولا يجوز بيع تراب المعادن بحال : لأنه ذهب أو ورق مختلط بغيره " .  
قال  الماوردي      : وهو كما قال :  
بيع تراب المعدن وتراب الصاغة   غير جائز .  
وقال  مالك   يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاغة : لأن اختلاط الشيء بغيره لا      [ ص: 335 ] يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير والند المعجون ، والدلالة على فساد مذهبه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الفرز وفي تراب المعادن والصاغة أعظم الفرد : لأن المقصود منه مجهول ، فلم يجز بيعه كتراب الصاغة ، وما ذكره من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير فإنما جاز : لأن كل واحد منهما مقصود ، ومثله إذا اختلطت الدراهم بالدنانير جاز بيعها : لأن كل واحد منها مقصود ، فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز ، فإن  باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب معادن الذهب بالذهب   لم يجز لعلتين .  
إحداهما : خوف الربا .  
والثانية : جهالة المعقود . فلو باع تراب الفضة بالذهب ، أو تراب الذهب بالفضة لم يجز عندنا لجهالة العقود ، وجاز عند  أبي حنيفة   لزوال الربا .  
				
						
						
