مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وإن  انكسر حليها فلا زكاة فيه      " .  
قال  الماوردي      : أما الكسر فضربان :  
أحدهما : أن يكون يسيرا يمكن لبس الحلي معه ، فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير لهذا الكسر ، ويكون في زكاته قولان .  
والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيرا يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة أحوال أحدها :  
أن يعده كنزا ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولا واحدا .  
والحالة الثانية : أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته قولان .  
والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان :  
أحدهما : وهو منصوص  الشافعي   يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان .  
والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب فيه الزكاة قولا واحدا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					