[ ص: 209 ] باب  زكاة الثمار   
قال  الشافعي   رحمه الله : " أخبرنا  مالك بن أنس   ، عن  محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني   ، عن أبيه ، عن  أبي سعيد الخدري   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة     .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  
الأصل في وجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع   ، فأما الكتاب فقوله تعالى :  ياأيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض   ، [ البقرة : 267 ] ، فأوجب بأمره الإنفاق مما أخرج من الأرض ، والثمار خارجة منها ، ثم قال :  ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون   ، [ البقرة : 267 ] ، فدل على أن المراد بالنفقة الصدقة التي يحرم إخراج الخبيث فيها ، ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعالى :  وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده   ، [ الأنعام : 141 ] .  
وأما السنة .  
فرواية  جابر   وابن عمر   أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :  ما سقت السماء ففيه العشر ، وما سقي بنضح أو غرب فنصف العشر  
والثمار داخلة في عموم السقي ، فاقتضى أن تكون داخلة في عموم الوجوب ، وأجمع المسلمون على وجوبها ، وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه .  
 [ ص: 210 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					