مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " والقول في ذلك قول رب الماشية " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  
إذا  اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخال   ، فادعى الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتها ، وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط ضم السخال إلى أمهاتها ، وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله ، وادعى رب المال أنها مستفادة من غير ماله ، أو ادعى الساعي أن الأمهات أربعون ، وادعى رب المال أنها دون      [ ص: 118 ] الأربعين ، أو ادعى الساعي أن الولادة قبل الحول ، وادعى رب المال أنها بعد الحول ، وما ادعياه ممكن في الظاهر ، فالقول قول رب المال مع يمينه ، لأنه أمين يرجع إلى ظاهر ، ولا ظاهر مع الساعي ، وهذه اليمين هي يمين استظهار ، فإن نكل عنها فلا شيء عليه ، وكذلك كل موضع ادعى رب المال ما تسقط به الزكاة ، وكان الظاهر معه فيمينه استظهار ، وإن كان الظاهر مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول ، ثم ابتياعه ، ففي اليمين وجهان : أحدهما : استظهار أيضا .  
والثاني : واجبة ، وفائدة قولنا " استظهار " أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة ، وفائدة قولنا " واجبة " أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبرا ، لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم ، والظاهر الموجود ، ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل ، ولا للمساكين لأنهم غير معينين .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					