مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وتعد عليهم السخلة .  قال  عمر بن الخطاب   رضي الله عنه لساعيه : اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ، ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ، ولا الربي ، ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين غذاء المال وخياره     . قال  الشافعي      : " والربي هي التي يتبعها ولدها ، والماخض الحامل ، والأكولة السمينة تعذ للذبح " قال  الشافعي      : " وبلغنا  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  لمعاذ   إياك وكرائم أموالهم     " قال  الشافعي      : " فبهذا نأخذ " .  
قال  الماوردي      :  فزكاة السخال   بحول أمهاتها ، ولا يستقبل بها الحول ، وهو قول جمهور الفقهاء .  
وقال  داود      : يستأنف حولها ، وهو قول  الحسن البصري   وإبراهيم النخعي   ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم    " لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول " .  
ودليلنا ما رواه  محمد بن إسحاق بن مخرمة   عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لساعيه : "  عد عليهم صغارها وكبارها ولا تأخذ هرمة ولا ذات عوار     " .  
روى  عبد الله بن عمر   أن أباه  عمر   رضي الله عنهما استعمل  سفيان بن عبد الله الثقفي   على  الطائف   ومخاليفها ، فعد عليهم المال عدا وصغاره ، فقالوا له : إن كنت تعد علينا عدا المال وصغاره فخذ منه ، فلقي  عمر   رضي الله عنه  بمكة   ، وقال له : إنهم يقولون إنا نظلمهم ، نعد عليهم هذا المال ولا نأخذ منه ، فقال له  عمر      : اعتد عليهم بالسخلة ، يروح بها الراعي ولا تأخذها ، ولا تأخذ الأكولة ولا الربي ولا الماخض ، ولا فحل الغنم ، وخذ الجذعة والثنية . وذلك عدل بين المال وخياره     . قال  الشافعي      : " الأكولة : السمينة تعد للذبح ، والربي التي يتبعها ولدها ، والماخض : الحامل      [ ص: 113 ] والفحل : الذكر المعد للضراب " . فجعل ما عدل عنه من عد المال بإزاء ما تركه عليهم من خياره ، ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل النتاج فلم يجز أن يجب فيها ، وسقط في النتاج ، والخبر محمول على الأمهات .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					