مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " وما هلك أو نقص في يدي الساعي فهو أمين . حدثنا  إبراهيم بن محمد   قال : حدثنا  حرمي بن يونس بن محمد   ، عن أبيه ، عن  حماد بن سلمة   ، عن  ثمامة بن عبد الله بن أنس   ، عن  أنس   مثله .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال :  
إذا  أخذ الساعي زكاة الأموال فتلفت في يده   فلا ضمان على أرباب الأموال ، وقد برئت ذممهم فيها ؛ لأن الساعي وكيل للمساكين في قبض الزكاة ؛ لأن حقه في أموالهم ، والوكيل إذا استوفى في حق موكله برئ من كان عليه الحق ، سواء وصل ذلك إلى الموكل أم لا ، فأما الساعي فإن كان لم يفرط فيما بيده وإنما حبسها لجمع الفقراء أو للكشف عن أحوالهم فلا ضمان عليه ، وإن فرط أو تعدى أو حبسها مع وجود مستحقيها لزمه ضمانها ، كتفريط الأمناء      [ ص: 105 ] فإن قيل : فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن ، فهلا كان الساعي كذلك ؟ قلنا : لأن الموكل له المطالبة بماله ، فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على الرضا بتركه ، وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده ، فلم يكن إمساكهم دليلا على الرضا بتركه ، فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه ذلك ولزمه الضمان ، لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					