مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : "  ثم يكبر الثانية ، ويرفع يديه كذلك ، ثم يحمد الله تعالى ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات      " .  
ذكر المزني هاهنا : وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى ، وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ، ودعا للمؤمنين والمؤمنات ، فذكر ثلاثة أشياء فأما التحميد : فلم يحك عن  الشافعي   غير  المزني   ذكره في المختصر ، ولم يذكره في جامعه الكبير ، فمن أصحابنا من نسب  المزني   إلى الغلط فيما نقله من التحميد ، ولم يخيره ، ومنهم من قال : هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بها ،  والمزني   لم ينقلها من كتاب ، وإنما رواها سماعا من لفظه ، فحصل من هذا أنهم لا يختلفون أن التحميد في الثانية ليس بواجب . واختلفوا في استحبابه على وجهين ، ولا يختلفون أن  الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم   واجبة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم :    " لا صلاة لمن لم يصل علي فيها "  ولأن الصلاة على الميت دعاء يرجى إجابته ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :    " كل دعاء فهو محجوب عن الله تعالى حتى يصلى على محمد وعلى آله "  ولا يختلفون أن  الدعاء للمؤمنين والمؤمنات   استحباب ، وليس بواجب فيه ، ويحمد الله عز وجل أولا ، وبالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم ثانيا ،      [ ص: 57 ] وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثالثا ، فيقول : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ، وألف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات ، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة ، وثبتهم على ملة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم . وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون أسرع إلى الإجابة ، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  إذا سأل أحدكم ربه في حاجته فليبدأ بالصلاة علي ؛ فإن الكريم إذا سئل في حاجتين لم يجب في أحدها وترك الأخرى "     . فلو قدم بعض هذه الثلاثة على بعض جاز ، ولو اقتصر بعد التكبيرة الثانية على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جاز .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					