الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
519 [ ص: 198 ] 488 - وأما حديث مالك في هذا الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر nindex.php?page=treesubj&link=2029_32899أن nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس غسلت nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت ، فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت : إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد ، فهل علي من غسل ؟ فقالوا : لا .
11033 - قال أبو عمر : هذا إجماع من العلماء مأخوذ عن إجماع السلف من الصحابة على ما في هذا الحديث من المهاجرين والأنصار من إجازات nindex.php?page=treesubj&link=32899_2029غسل المرأة زوجها من غير نكير عن أحد منهم .
11034 - وكذلك روينا عن nindex.php?page=showalam&ids=110أبي موسى الأشعري أنه غسلته امرأته .
11035 - ولم يختلف الفقهاء في جواز غسل المرأة لزوجها .
11036 - واختلفوا في جواز nindex.php?page=treesubj&link=2021_32899غسل الرجل امرأته .
[ ص: 199 ] 11037 - فقال أكثرهم : جائز أن يغسل الرجل امرأته كما جاز أن تغسله .
11038 - فمن قال بذلك منهم : مالك ، والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وداود .
11039 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان .
11040 - واختلف فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، روي عنه : لا يغسلها ، وروي عنه : يغسلها .
11041 - وحجتهم أن عليا غسل فاطمة ( رضي الله عنهما ) ، وقياسا على غسل المرأة زوجها لأنهما زوجان .
11042 - وقال أبو حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : تغسله ولا يغسلها ، لأنه ليس في عدة منها .
11043 - وهذا لا حجة فيه لأنها في حكم فيه الزوجية ليس في عدة منها ، بدليل الموارثة لا في حكم المبتوتة .
11044 - واعتل nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري وأبو حنيفة بأن لزوجها أن يتزوج أختها ، فلذلك لا يغسلها ، وهذا لا ينتقد عليهم بغسلها له .
11045 - وأجمعوا على أن nindex.php?page=treesubj&link=32899_2028المطلقة المبتوتة لا تغسل زوجها إن مات في عدتها .
11046 - واختلفوا في الرجعة .
11047 - قد روى ابن نافع عن مالك ، أنه يغسلها وأنها تغسله إن كان الطلاق رجعيا وهو قول أبي حنيفة وأصحابه .
[ ص: 200 ] 11048 - وقال ابن القاسم : لا تغسله .
11049 - وإن كان الطلاق رجعيا قال : وهو قياس من قول مالك : لأنه ليس له أن يراها عنده .
11050 - وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
11051 - وأما قوله في حديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس " أنها سألت من حضرها من المهاجرين والأنصار هل عليها من غسل حين غسلت زوجها ، فقالوا : لا " .
11052 - فإن هذا موضع اختلف فيه الفقهاء ، فقال منهم قائلون " : كل من غسل ميتا فعليه الغسل .
11053 - قالوا : وإنما أسقط المهاجرون والأنصار - الذين حضروا غسل أسماء لزوجها - الغسل عنها لما ذكرت لهم لأن إنما هي صائمة وأنه يوم شديد البرد .
11054 - واحتج من رأى الغسل على من غسل الميت بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951948 " nindex.php?page=treesubj&link=248_27978من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " .
11055 - واختلف قول مالك في ذلك فذكر العتبي عن ابن القاسم قال : قال مالك : أرى على من غسل ميتا أن يغتسل .
[ ص: 201 ] 11056 - قال ابن القاسم : ولم أره يأخذ بحديث nindex.php?page=showalam&ids=116أسماء بنت عميس ويقول : لم أدرك الناس إلا على الغسل .
11057 - قال ابن القاسم : وهو أحب ما فيه إلي .
11058 - وذكر nindex.php?page=showalam&ids=16991ابن عبد الحكم عن مالك قال : يغتسل من غسل الميت أحب إلينا .
11059 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يقول : يغتسل من غسل الميت إذا فرغ منه وهو العمل عندنا .
11060 - وروى أهل المدينة عن مالك أنه لا غسل على من غسل ميتا وإن اغتسل فحسن .
11061 - وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا غسل على من غسل ميتا إلا أن يثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أو غيره في ذلك .
11062 - وذكر المزني أن nindex.php?page=showalam&ids=16472عبد الله بن وهب أخبره عن مالك أنه كان يرى الغسل على من غسل الميت .
11063 - وقال أبو حنيفة وأصحابه : غسل على من غسل ميتا .
11064 - واختلف الصحابة في ذلك أيضا .
11065 - روي عن علي ( رضي الله عنه ) أنه كان يأمر بالغسل من غسل الميت .
11066 - وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين ، أنه لا غسل على من غسل الميت .
[ ص: 202 ] 11067 - وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، فروي من حديث العلاء عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ودون العلاء زهير بن محمد ، وليس بحجة .
11068 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ومن أصحاب سهيل من يرويه عن سهيل عن أبيه عن إسحاق مولى زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
11069 - ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، كلهم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=951948 " من غسل ميتا فليغتسل ، ومن حمله فليتوضأ " .
11070 - وأما حديث مصعب بن شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16259طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=953173عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر بالغسل من الحجامة والجنابة وغسل الميت ويوم عرفة ، فمما لا يحتج به ولا يقوم عليه .
11071 - وقد روى شعبة عن يزيد الرشك عن nindex.php?page=showalam&ids=17106معاذة قالت : سألت عائشة أيغتسل من غسل الميت ؟ قالت : لا .
11072 - فدل على بطلان حديث مصعب بن شيبة ، لأنه لو صح عنها ما خالفته ومن جهة النظر والاعتبار لا تجب طهارة على من لم يوجبها الله عليه في كتابه ولا [ ص: 203 ] أوجبها رسوله من وجه يشهد به عليه ولا اتفق العلماء على إيجابها ، والوضوء المجتمع عليه لا يجب أن يقضى إلا من هذه الوجوه أو أحدها ، وبالله التوفيق .