36253 - قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا في السارق يوجد في البيت ، قد جمع المتاع لم يخرج به    : إنه ليس عليه قطع ، وإنما مثل ذلك كمثل رجل وضع بين يديه خمرا ليشربها فلم يفعل ، فليس عليه حد ، ومثل ذلك رجل جلس من امرأة مجلسا ، وهو يريد أن يصيبها حراما ، فلم يفعل ، ولم يبلغ ذلك منها ، فليس عليه أيضا في ذلك حد . 
     	
		
				
						
						
