214  [ ص: 347 ]   ( 16 ) باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته 
 185   -  مالك  عن   زيد بن أسلم  ، عن   عطاء بن يسار  أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " إذا شك أحدكم في صلاته ، فلم يدر كم صلى    : أثلاثا أم أربعا ; فليصل ركعة ، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة - شفعها بهاتين السجدتين ، وإن كانت   [ ص: 348 ] رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان   " . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					