1578 1555 - مالك أنه بلغه ؛ أن القاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله ، وعروة بن الزبير كانوا يقولون : إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع .
35908 - قال مالك : وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا ، أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع .


