34218 - قال  مالك  في الأمة تعتق وهي حامل ، وزوجها مملوك ، ثم يعتق زوجها  قبل أن تضع حملها ، أو بعدما تضع : إن ولاء ما كان في بطنها للذي أعتق أمه ; لأن ذلك الولد قد كان أصابه الرق ، قبل أن تعتق أمه ، وليس هو بمنزلة الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، لأن الذي تحمل به أمه بعد العتاقة ، إذا أعتق أبوه جر ولاءه . 
     	
		
				
						
						
