[ ص: 211 ]   ( 11 ) باب جر العبد الولاء إذا أعتق 
 1496   -  مالك  عن   ربيعة بن عبد الرحمن     ; أن   الزبير بن العوام  اشترى عبدا فأعتقه ، ولذلك العبد بنون من امرأة حرة ، فلما أعتقه  الزبير  قال : هم موالي ، وقال : موالي أمهم : بل هم موالينا ، فاختصموا إلى   عثمان بن عفان  ، فقضى  عثمان  للزبير  بولائهم . 
  1497   -  مالك     ; أنه بلغه أن   سعيد بن المسيب  سئل عن عبد له ولد من امرأة حرة ، لمن ولاؤهم ؟  فقال سعيد : إن مات أبوهم ، وهو عبد لم يعتق فولاؤهم لموالي أمهم   . 
قال  مالك     : ومثل ذلك ، ولد الملاعنة من الموالي  ، ينسب إلى موالي أمه ، فيكونون هم مواليه ، إن مات ورثوه ، وإن جر جريرة عقلوا عنه ، فإن اعترف به أبوه ألحق به ، وصار ولاؤه إلى موالي أبيه ، وكان ميراثه لهم وعقله عليهم ، ويجلد أبوه الحد . 
قال  مالك     : وكذلك المرأة الملاعنة من العرب  ، إذا اعترف زوجها ، الذي لاعنها ، بولدها ، صار بمثل هذه المنزلة ، إلا أن بقية ميراثه بعد ميراث أمه وإخوته لأمه ، لعامة المسلمين ، ما لم يلحق بأبيه ، وأنما ورث ولد الملاعنة المولاة ، موالي أمه ، قبل أن يعترف به أبوه ; لأنه لم يكن له   [ ص: 212 ] نسب ولا عصبة ، فلما ثبت نسبه صار إلى عصبته . 
قال  مالك     : الأمر المجتمع عليه عندنا في ولد العبد من امرأة حرة ، وأبو العبد حر    : أن الجد أبا العبد يجر ولاء ولد ابنه الأحرار من امرأة حرة ، يرثهم مادام أبوهم عبدا ، فإن عتق أبوهم رجع الولاء إلى مواليه ، وإن مات وهو عبد كان الميراث والولاء للجد ، وإن العبد كان له ابنان حران ، فمات أحدهما ، وأبوه عبد ، جر الجد ، أبو الأب ، الولاء والميراث . 
     	
		
				
						
						
