1519  [ ص: 189 ]   ( 10 ) باب مصير الولاء لمن أعتق 
 1492   -  مالك  عن   هشام بن عروة  ، عن أبيه ، عن عائشة  زوج النبي صلى الله عليه وسلم ; أنها قالت : جاءت  بريرة  فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق ، في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت : عائشة    : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عنك ، عددتها ويكون لي ولاؤك فعلت ، فذهبت  بريرة  إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس ، فقالت لعائشة    : إني قد عرضت عليهم ذلك فأبوا علي ، إلا أن يكون الولاء لهم ، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فسألها ، فأخبرته عائشة  ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ( خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق    ) ) ففعلت عائشة  ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ( ( أما بعد ) ) فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ) )   . 
 [ ص: 190 ]   1493   -  مالك  عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أن  عائشة أم المؤمنين  أرادت أن تشتري جارية تعتقها ، فقال أهلها : نبيعكها على أن ولاءها لنا ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ( ( لا يمنعك ذلك ، فإنما الولاء لمن أعتق ) )   . 
  1494   -  مالك  عن   يحيى بن سعيد  ، عن  عمرة بنت عبد الرحمن     ; أن  بريرة  جاءت تستعين  عائشة أم المؤمنين  ، فقالت عائشة    : إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة ، وأعتقك ، فعلت ، فذكرت ذلك  بريرة  لأهلها ، فقالوا : لا ، إلا أن يكون لنا ولاؤك . 
 [ ص: 191 ] قال   يحيى بن سعيد     : فزعمت عمرة  أن عائشة  ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ( اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق ) ) . 
  1495   -  مالك  عن   عبد الله بن دينار  ، عن  عبد الله بن عمر     ; أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته . 
  34073 - قال  مالك  ، في العبد يبتاع نفسه من سيده ، على أنه يوالي من شاء    : إن ذلك لا يجوز ، وإنما الولاء لمن أعتق ، ولو أن رجلا أذن لمولاه أن يوالي من شاء ما جاز ذلك    ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :   ( ( الولاء لمن   [ ص: 192 ] أعتق ) ) ، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته ، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له ، وأن يأذن له أن يوالي من شاء ، فتلك الهبة . 
     	
		
				
						
						
