[ ص: 103 ]   25463 - قال  مالك  ، في الرجل يولي من امرأته ، ثم يطلقها ، فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق    . قال : هما تطليقتان . إن هو وقف ولم يفئ . وإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر ، فليس الإيلاء بطلاق . وذلك أن الأربعة الأشهر التي كانت توقف بعدها ، مضت وليست له يومئذ بامرأة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					