الفصل الرابع : في زمانه . 
اتفقوا على جواز الاجتهاد بعد وفاته عليه السلام    . 
وأما في زمنه : فوقوعه منه عليه السلام  قال به   الشافعي  ،  وأبو يوسف     . 
وقال  أبو علي  ،  وأبو هاشم     : لم يكن متعبدا به ، ولقوله تعالى : ( إن هو إلا وحي يوحى    ) . 
وقال بعضهم : كان له أن يجتهد في الحروب دون الأحكام . قال الإمام  فخر الدين     : وتوقف أكثر المحققين في الكل . 
وأما وقوع الاجتهاد في زمنه عليه السلام ، من غيره  ، فقليل ، وهو جائز عقلا في الحاضر عنده عليه السلام ، والغائب عنه ، وقد قال له  معاذ  رضي الله عنه : أجتهد رأيي . 
				
						
						
