الفصل السادس : في مستند الراوي    : 
فأعلاه أن يعلم قراءته على شيخه  ، أو إخباره به ، أو بتفكر ألفاظ قراءته . 
وثانيها : أن يعلم قراءة جميع الكتاب ، ولا يذكر الألفاظ ولا الوقت . 
وثالثها : أن يشك في سماعه ، فلا يجوز له روايته بخلاف الأولين . 
ورابعها : أن يعتمد على خطه ، فيجوز عند   الشافعي  ،  وأبي يوسف  ،  ومحمد  خلافا  لأبي حنيفة     . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					