الفصل الخامس : في خبر الواحد    . 
وهو خبر العدل أو العدول المفيد للظن ، وهو عند  مالك  رحمه الله ، وعند أصحابه حجة . 
واتفقوا على جواز العمل به في الدنيويات  ، والفتوى ، والشهادات . 
والخلاف إنما هو في كونه حجة في حق المجتهدين  ، فالأكثرون على أنه حجة لمبادرة الصحابة رضى الله عنهم إلى العمل به . 
ويشترط في المخبر    : العقل ، والتكليف ، وإن كان تحمل الصبي صحيحا ، والإسلام ، والضبط . 
واختلف في المبتدعة  إذا كفرناهم : فعند  القاضي أبي بكر  منا ،   والقاضي عبد الجبار  لا تقبل روايتهم . وفصل  الإمام فخر الدين  ،  وأبو الحسين  بين من يبيح الكذب وغيره . 
والصحابة رضوان الله عليهم عدول إلا عند قيام المعارض . والعدالة    : اجتناب الكبائر وبعض الصغائر والإصرار عليها ، والمباحات القادحة في المروءة . 
ثم الفاسق    : إن كان فسقه مظنونا قبلت روايته بالاتفاق ، وإن كان مقطوعا   [ ص: 121 ] به ، قبل   الشافعي  رواية أرباب الأهواء إلا الخطابية  من الرافضة  لتجويزهم الكذب لموافقة مذهبهم ، ومنع  القاضي أبو بكر  من قبولها . 
واختلف العلماء في شارب النبيذ من غير سكر  ، فقال   الشافعي     : أحده وأقبل شهادته بناء على أن فسقه مظنون ، وقال  مالك  رحمه الله : أحده ، ولا أقبل شهادته ، كأنه قطع بفسقه . 
وقال الحنفية : يقبل قول المجهول . 
وتثبت العدالة    : إما بالاختبار ، أو بالتزكية ، واختلف الناس في اشتراط العدد في التزكية ، والتجريح ، فشرطه بعض المحدثين في التزكية ، والتجريح في الرواية ، والشهادة ، واشترطه  القاضي أبو بكر  في تزكية الشهادة فقط ، واختاره  الإمام فخر الدين     . 
وقال   الشافعي     : يشترط إبداء سبب التجريح دون التعديل لاختلاف المذاهب في ذلك ، والعدالة شيء واحد ، وعكس قوم لوقوع الاكتفاء بالظاهر في العدالة دون التجريح ، ونفى ذلك  القاضي أبو بكر  فيهما . 
ويقدم الجرح على التعديل إلا أن يجرحه بقتل إنسان ، فيقول المعدل رأيته حيا ، وقيل يقدم المعدل إذا زاد عدده . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					