الفصل السادس : في توقيته ، وهو نكاح المتعة  ، وهي باطلة عندنا ، وعند الأئمة لما في الموطأ ( نهى - عليه السلام - عن متعة النساء يوم خيبر  ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية   ) ، قال صاحب البيان : إذا تزوج المرأة ونيته فراقها بعد لذة ، لا بأس به عند  مالك  ، والأئمة . 
وكذلك إذا نوى طلاقها عند سفره من بلد الغربة فلو علمت المرأة بذلك فهو متعة محرمة ، وأما النهارية ، وهي التي تتزوج على أن لا يأتيها إلا نهارا ، قال  ابن   [ ص: 405 ] دينار     : يفسخ قبل البناء وبعده ; لأن فساده في العقد ، والذي يأتي على المدونة الفسخ قبل البناء ، ويثبت بعده ، ويأتيها ليلا ونهارا ، وقاله  أصبغ  ، وهل يجب بعد البناء المسمى أو صداق المثل ، وهو الأظهر لتأثير الشرط في الصداق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					