[ ص: 100 ] الباب العاشر 
في المطلق ، والمقيد 
التقييد والإطلاق أمران اعتباريان  ، فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخر كالرقبة المملوكة هي مقيدة بالملك ، وهي مطلقة بالنسبة إلى الإيمان ، وقد يكون المطلق مقيدا كالرقبة مطلقة ، وهي مقيدة بالرق . 
والحاصل : أن كل حقيقة إن اعتبرت من حيث هي هي ، فهي مطلقة ، وإن اعتبرت مضافة إلى غيرها ، فهي مقيدة . 
ووقوعه في الشرع على أربعة أقسام : 
متفق الحكم والسبب    : كإطلاق الغنم في حديث ، وتقييدها في حديث آخر بالسوم . 
ومختلف الحكم والسبب    : كتقييد الشهادة بالعدالة ، وإطلاق الرقبة في الظهار . 
ومتحد الحكم مختلف السبب    : كالعتق مقيد في القتل مطلق في الظهار . 
ومختلف الحكم متحد السبب    : كتقييد الوضوء بالمرافق ، وإطلاق التيمم ، والسبب واحد ، وهو الحدث . 
فالأول لا يحمل فيه المطلق على المقيد على الخلاف في دلالة المفهوم ، وهو حجة عند  مالك  رحمه الله . 
والثاني لا يحمل فيه إجماعا . 
 [ ص: 101 ] والثالث لا يحمل فيه المطلق على المقيد عند أكثر أصحابنا ، وعند الحنفية خلافا لأكثر الشافعية لأن الأصل في اختلاف الأسباب اختلاف الأحكام ، فيقتضي أحدهما التقييد ، والآخر الإطلاق . 
والرابع فيه خلاف : 
فإن قيد بقيدين مختلفين في موضعين حمل على الأقيس منهما عند  الإمام فخر الدين  ، ويبقى على إطلاقه عند الحنفية ، ومتقدمي الشافعية . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					