[ ص: 66 ]  [ ص: 67 ] الباب الثالث 
في الركاز  
وهو مأخوذ من ركزت الخشبة في الأرض ، وهو أموال جعلت في الأرض ، وهو ( المطالب ) في العرف وتتمهد فروعه بالنظر في جنسه ، وقدره ، وموضعه ، وواجده ، والواجب فيه . فهذه خمسة فصول . 
الفصل الأول في جنسه ، وفي ( الكتاب ) : كان يخصصه بالنقدين ثم رجع إلى تعميمه فيهما وفي غيرهما ، وبه قال   ابن حنبل  و ( ح ) خلافا ل ( ش ) . لنا : عموم قوله عليه السلام : وفي الركاز الخمس وقياسا على الغنيمة ، ووجه الأول : أنه مال يستفاد من الأرض فيختص حكمه ببعض أنواعه ، كالمعدن والحبوب . وقال : إن أصيب بعمل أو بغير عمل فهو ركاز ، وقال أيضا : ما أصيب بكلفة أو بمال فليس بركاز ، قال  ابن يونس     : يريد أنه له حكم المعدن لأجل الكلفة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					