[ ص: 339 ] الشرط الخامس : الاستيطان  ، قال صاحب المقدمات : الأظهر أنه شرط في الوجوب دون الصحة ، وفي الكتاب : يجمع في القرية ذات الأسواق كان لها وال أو لم يكن ومرة لم يذكر الأسواق ، لنا أن قبائل العرب كانت حول المدينة ولم يأمرهم - عليه السلام - بإقامتها ، واشترط ( ح ) أن يكون مصرا وفيه من ينفذ الأحكام محتجا بما يروى : أنه - عليه السلام - ، قال : " لا جمعة ولا تشريف إلا في مصر جامع   " . 
وجوابه : منع الصحة ، وفي  أبي داود  أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجده - عليه السلام - لجمعة جمعت بجواثاء  قرية من قرى البحرين  ، قال  سند     : مقتضى المذهب اشتراط السوق في القرية ; لتوقف الاستيطان عليه عادة ، قال : فلو مرت جماعة بقرية خالية ينزلونها شهرين ، قال  ابن القاسم     : إن أقاموا ستة أشهر جمعوا ، وإلا فلا ، قال  الباجي     : إن عللنا بالاستيطان لم يجمعوا أو بالإقامة جمعوا ، والأول الأظهر ، فإن أهل العمود مقيمون ولا يجمعون ، قال في الكتاب : يجمع أهل الأخصاص ، ومنع في غير الكتاب ، ورأى أن البنيان من شعار الأمصار ، وإذا جوزنا في الأخصاص فقد منع  مالك  في الخيم ، وجوزه  ابن وهب  ، والفرق بينهما على المذهب أن الخص أشبه بالبنيان ، وكان مسجده - عليه السلام - عريشا كالخص ، والخيام أشبه بالسفن لانتقالها ، وفي الكتاب : إذا مر الأمير مسافرا بقرية من قرى عمله تجمع في مثلها الجمعة ، جمع بهم ، وإن كانت لا تجمع في   [ ص: 340 ] مثلها ، أعادوا هم وهو ; أما الأولى فلأن  عمر     - رضي الله عنه - جمع بأهل مكة  ، وهو مسافر من غير نكير ، فكان إجماعا ، ولأنها كانت تجب على نائبه في المكان وتصح منه ; فإذا حضر الأصل ; فهو أوفق بذلك ; أو تقديما لمصلحة حرمة الإمامة بعد تقدم الغير ; كما قلنا في سائر الصلوات مع الأعلم منه ، ومع الأبلغ دعاء من القرابة في الجنائز ، وأما الثاني فلأن الجمعة لا تجزئ عن الظهر ، قال  سند     : وقال   ابن عبد الحكم     : تجزئ الإمام والمسافرين ; لأن ظهرهم ركعتان والجهر وقع منه بالتأويل ، والفرق بينه وبين العبد والمرأة إذا شهدا الجمعة : أنها تصح مع فقدان بعض الشروط في حق هذا وهو المكان الذي يستوطن فيه ، وبينه ، وبين غيره من المسافرين : أنهم إذا استخلفوا لا تجزيهم : أن فعله يجري مجرى حكم الحاكم في إسقاط الشروط بخلافهم . 
الشرط السادس : الكون في مسافة سماع النداء  ، في الكتاب يشهدها من على ثلاثة أميال أو أزيد يسيرا من المدينة ; لأنه الذي يسمع منه النداء غالبا مع انتفاء الموانع ، وقاله   ابن حنبل  ، وقال ( ش ) : الاعتبار بسماع النداء ، وقال ( ح ) : لا تجب على الخارج عن المدينة ألبتة ; محتجا بأن  عثمان     - رضي الله عنه - أذن يوم العيد لما كان يوم الجمعة لأهل العوالي أن ينصرفوا   . لنا قوله تعالى : ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا    ) من غير تخصيص ، وفي  أبي داود     : الجمعة على من سمع النداء ، وفي الترمذي : أمرهم - عليه السلام - أن يشهدوا الجمعة من قباء ، قال  سند     : وأجمعت الأمة على الوجوب على من حواه المصر سواء سمع أو لم يسمع . 
 [ ص: 341 ] واعتبر   ابن عبد الحكم  ثلاثة الأميال من خارج المصر ، والقاضي  عبد الوهاب  من الجامع لئلا تجب من خمسة أميال فأكثر ، وفي الجواهر المراعى في ذلك : مكانه وقت وجوب السعي عليه دون مكان منزله ، وليس لمن هو على ثلاثة أميال إقامتها لوجوب السعي عليهم ، وقاله  ابن حبيب  ، وقال  يحيى بن عمر     : لا يقيمونها إلا بعد ستة أميال ; لأن أقل من ذلك يوجب السعي على من دونهم إليهم والي المدينة فيلزم عصيانهم بأحدهما فيمنعون لنفي التشويش عن المتوسطين ، وقال  الباجي     : يقيمونها بعد ثلاثة أميال ، فمن لا يجب عليه السعي يجب عليه إقامتها ، ولا يقيمونها إلا بعد بريد لتعلقهم بالمدينة في سوقها ومشاهدة بيدائها ، قال  سند     : فلو صلى أهل القرية القريبة في جامع هذه القرية البعيدة ; الظاهر عدم الإجزاء ; لأن جمعتهم بالمصر بالجامع العتيق ، ويحتمل الإجزاء لصلاتهم خلف من صحت جمعته ، وإنما يعتبر العتيق في حق أهل المصر . القسم الثالث : شرط الصحة فقط ، قال صاحب المقدمات : وهو الخطبة  ، وفيه فروع تسعة : الأول في الكتاب : الخطب كلها سواء في الجمعة وغيرها لا يسلم على الناس إذا صعد  ، ويجلس في خطبة العيدين قبلها ، وفي الجمعة حتى يؤذن المؤذن ، وفي الجميع يخطب خطبتين يجلس بينهما ; لما في  أبي داود  كان - عليه السلام - يخطب خطبتين ، وكان يجلس إذا صعد على المنبر حتى يفرغ المؤذن ، ثم يقوم فيخطب ، ثم يجلس فلا يتكلم حتى يقوم فيخطب ، قال  سند     : 
 [ ص: 342 ] قال   القاضي عبد الوهاب     : الجلسة ليست واجبة ، وروي عن  ابن القاسم  وجوبها ، ومقدارها جلسة بين السجدتين ، وأما عدم السلام ;  فلمالك  و ( ح ) خلافا ( ش ) محتجا بما يروى عنه - عليه السلام - : كان إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس ، وإذا صعد استقبل بوجهه وسلم ، وقال  ابن حبيب     : إن كان معهم لا يسلم ، وإن خرج عليهم سلم إذا صعد واستقبلهم . لنا عمل المدينة ، قال  اللخمي     : إذا خرج سلم على من خرج عليهم ، وحكى الخلاف فيما عدا حالة الخروج . قال  سند     : فإذا فرغ المؤذن وثم من تنعقد بهم الجمعة خطب ، وإلا فلا ، والقيام من سنتها ، وقال ( ش ) : شرط ، وقال ( ح ) ،   وابن حنبل     : يجوز أن يخطب قاعدا ; لنا أنها السنة وأبلغ في الإسماع ، ولنا على ( ش ) القياس على ترك المنبر . الثاني في الكتاب : يجوز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للخطيب ، ولا يكون لاغيا بذلك ولا من يجاوبه ; لما في الموطأ قال : دخل رجل من أصحابه - عليه السلام - يوم الجمعة ،   وعمر بن الخطاب     - رضي الله عنه - يخطب ، فقال  عمر     : أية ساعة هذه ؟ فقال : يا أمير المؤمنين ، انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت ; فقال  عمر     : الوضوء أيضا ؟ وقيل : الرجل  عثمان     . الثالث في الكتاب : يستحب لإمام المنبر الاتكاء على العصا    ; لأنه - عليه السلام - كان يتوكأ على العصا ،  وأبو بكر  ،  وعمر  ،  وعثمان  ، قال  سند     : وحكمتها منع اليد من العبث ، ومسك اللحية ، وغير ذلك ، والقوس عند  مالك  مثل العصا ، وروي عنه لا يتوكأ على قوس إلا في السفر ; لأن العصا السنة ، وليس له سنة فيما يصنع بيديه يرسلهما أو يقبض اليسرى باليمنى ، واستحب بين تحريك جسده ويديه ، ولم يحدد ذلك  مالك  ، وفي الجواهر   [ ص: 343 ] يبدأ بالحمد ، ويختم بقوله : يغفر الله لي ولكم ; فإن قال : اذكروا الله يذكركم فحسن ، ويؤمر بالطهارة في الخطبة  ، وهل ذلك على الندب أو على الوجوب ؟ عند  القاضي أبي بكر  قولان ، ويؤمر برفع الصوت ; ولذلك اتخذ المنبر . الرابع في الكتاب : إذا أحدث في الخطبة  استخلف من يتم بهم الخطبة والصلاة ، وكذلك إذا أحدث بعد الخطبة ; فإن لم يستخلف ، قال  سند     : أجاز  ابن القاسم  الوضوء في صحن الجامع ، وكرهه  مالك  ولو في طست ; فإذا توضأ قال   ابن المواز     : يبتدئ الخطبة ، وقال  أشهب     : يبني إن قرب ; فإن عاد بعد الاستخلاف فالخليفة أولى بالخطبة والصلاة ; لثبوت حكم الإمامة له ، ولو تقدم الأول ; لجاز ، ويختلف إذا أخرجه بعد الإحرام ، وقد تقدم ذلك في الاستخلاف ، وكره في الكتاب : أن يستخلف على الصلاة من لم يشهد الخطبة ; فإن فعل جاز خلافا للشافعية ، وإذا صححنا فالأحسن أن يعيد الخطبة ، فلو استمر على الخطبة بعد الحدث فكرهه في الكتاب ، والمذهب أن الطهارة ليست شرطا في الخطبة ، وقال سحنون     : إن خطب جنبا أعاد الصلاة أبدا ، والمدرك أنه ذكر في الصلاة متردد بين الأذان والتكبير ; فإن استخلف من لم يدرك الإحرام معه بل أحرم بعد من خلفه ، وكان قد دخل معه طائفة ، فللأصحاب عدم الإجزاء للجميع ; لأن إحرام الأولين قبل إمامهم ، وصلاة الآخرين بغير خطبة ، والإجزاء أيضا ، والأول أظهر ، ولو استخلف من دخل خلفه فشك بعد الصلاة في الإحرام أعادوا كلهم الجمعة ، وفي الجلاب : إذا أحدث الإمام استخلف عليهم ، فإن لم يستخلف استخلفوا ، فإن لم يفعلوا وصلوا أفذاذا ظهرا أربعا   [ ص: 344 ] أجزأهم ، قال  سند     : قوله : أجزأهم ; لا يصح لأن فرض الوقت الجمعة ، فلا يجزيهم الظهر ما أمكنهم الجمعة . الخامس في الكتاب : إذا قدم وال بعد الخطبة يبتدئها ; لأن الجمعة من الأحكام الاجتهادية ; لاختلاف العلماء : هل تفتقر للسلطان أم لا ؟ فإذا وليها السلطان فقد ارتفع الخلاف ; كحكم الحاكم إذا اتصل بالقضايا فلا تصح إلا منه ، ويليه وكيله ، والوكيل إذا عزل في أثناء تصرفه المرتبط بعضه ببعض سقط اعتبار ما مضى منه ، قال  سند     : فإن صلى بخطبة الأول : قال   ابن المواز  ،   وسحنون     : لا تجزيهم خلافا  لابن حبيب     ; لأن  أبا عبيدة  قدم على   خالد بن الوليد  فعزله وهو يخطب ، فلما فرغ صلى  أبو عبيدة  ، وكما لو أحدث فتقدم غيره بغير إذنه ، ولو تمادى الأول بعد علمه بالثاني حتى صلى فرضي بذلك الثاني ، قال  ابن القاسم     : يعيدون أبدا فلو أذن الثاني للأول أجزأتهم عند  ابن القاسم  إن أعادوا الخطبة ; لأنه استخلاف من الثاني فيما كان يفعله ; فلو قدم الثاني بعد ركعة ، قال   ابن المواز     : يعيدون الخطبة والصلاة ، فإن قدم بعد الصلاة في الوقت ، قال بعض القرويين : يعيدون ، وهذا يتخرج على أن العلم بالعزل ليس بشرط ، وعلى القول بشرطيته لا يعيدون . السادس : قال  ابن القاسم  في الكتاب : إذا خطب بما له بال  أجزأ ، وإلا أعادوا الخطبة والصلاة ، قال  سند  وقال  مالك     : إذا سبح أو هلل ولم يخطب ، أعادوا ما لم يصل ; فإذا صلى فلا ، وقال  مطرف     : يكفي أدنى شيء ، وقال ( ح ) : يكفي تسبيحه أو تهليله ، ووافق ( ش )  ابن القاسم  مراعاة للاسم والعمل ، وجه قول   [ ص: 345 ] مطرف  قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله    ) من غير تفصيل ، قال : واتفق الجميع على استحسان قصر الخطبة ، وفي  مسلم     : طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه ; فأطيلوا الصلاة ، وأقصروا الخطبة ، قال غيره : والثانية أقصر من الأولى ، قال : ويستحب أن يقرأ في الخطبة ولا يجب    ; خلافا للشافعية محتجين بقياس الخطبتين على الركعتين ، قال  ابن حبيب     : وكان - عليه السلام - لا يترك في خطبته : ( ياأيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا    ) - إلى قوله - ( عظيما    ) ، قال : وينبغي أن يقرأ في الخطبة الأولى سورة تامة من قصار المفصل ، وكان   عمر بن عبد العزيز  يقرأ ب ( ألهاكم التكاثر    ) ، وتارة بالعصر ; فاستحباب الإكمال قياسا على الصلاة ، والقصر لاستحباب قصر الخطبة ، قال  مالك     : ولا يقرأ بسورة فيها سجدة ; فإن فعل فلا ينزل للسجدة ، وفي الموطأ " أن  عمر     - رضي الله عنه - قرأ سجدة على المنبر فنزل فسجد ، قال  مالك     : وليس العمل على النزول خلافا  لأشهب  ، و ( ح ) و ( ش ) ; لأن  عمر  إنما فعل ذلك للتعليم ، فإن أرتج عليه قال  ابن حبيب     : يفتح عليه في القراءة دون الخطبة لإرشاد بعض القراءة لبعضها بخلاف الخطبة ، قال  سند     : إلا أن تكون الخطبة واحدة يكررها كل جمعة ، وتستحب الصلاة على النبي - عليه السلام - ، وأوجبها ( ش ) ، والحمد ، والوصية بالتقوى . السابع قال  ابن القاسم  في الكتاب : إذا جهل فصلى ثم خطب ; يعيد الصلاة ، وتجزئ الخطبة ; لأن الشرط يتقدم المشروط . 
 [ ص: 346 ] قال  سند     : فلو خرج الوقت  صلوا أربعا إلا عند  عبد الملك     ; لعدم إيجابه الخطبة . الثامن : في الكتاب : من خرج عليه الإمام في صلاة أتمها ، ولا يبتدئ صلاة بعد خروجه ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش ) ،   وابن حنبل     : يحيي المسجد بعد خروجه محتجين بما في الصحيحين : قال  جابر     : بينما النبي - عليه السلام - يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل ، فقال له النبي - عليه السلام - : أصليت يا فلان ؟ قال : لا ، قال : قم فاركع ، ويروى : " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين  ، وليتجوز فيهما   . 
وجوابه : أنها قضية عين ; فيحتمل أنه - عليه السلام - ترك الخطابة حين الصلاة ، أو كان ذا فاقة فقصد - عليه السلام - أن يشاهده الناس ; أو أنه منسوخ بما يروى من النهي عن الصلاة حينئذ ، ويعضد ذلك قوله - عليه السلام - إذا قلت لصاحبك : أنصت - والإمام يخطب فقد لغوت ، فنهى عن النهي عن المنكر الذي هو واجب فأولى المندوب ، قال  سند     : ولهذا ترك الخطباء الركوع إذا خرجوا اشتغالا بالخطبة التي هي أهم ، قال ، وقال  مالك     : أيضا له التنقل بعد الخروج حتى يرقى المنبر فإن أحرم بعد الجلوس عند الأذان  فلمالك  يقطع لعدم المشروعية ، ولا يقطع ; لأنه لم يفوت واجبا ، ولو دخل فأحرم والإمام يخطب فقولان ; إذ لا فرق بين المسألتين ، قال صاحب البيان : هذا الخلاف في الداخل ، أما الجالس في المسجد فيقطع قولا واحدا ; إذ لا خلاف فيه . التاسع في الكتاب : لا يذكر إلا الشيء الخفيف في نفسه ، وينصت من بعد كمن   [ ص: 347 ] قرب خلافا  لابن حنبل     ; لأن  عثمان     - رضي الله عنه - كان إذا خطب يقول : إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا   ; فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع من غير نكير ; فكان إجماعا ، قال  سند     : قال  مالك     : ولا يشمت العاطس سرا ولا جهرا ، ولا يرد سلاما ، ولا يشرب الماء ; لوجوب الإنصات ، ويسكت الناس بالتسبيح ; لأنه أبيح في الصلاة ، وبالإشارة ، ولا يحصبهم لما في  مسلم  ، قال - عليه السلام - : من حرك الحصباء لغا ، قال  ابن رشد     : والأمر في التحصيب واسع ; ففي الموطأ أن   ابن عمر     - رضي الله عنهما - رأى متحدثين والإمام يخطب ، فحصبهما إلى أن صمتا ، قال  المازري     : ويجب الإنصات بين الخطبتين  ، قال : ومقتضى تعليل المذهب إيقاع الصبح المنسية ، والإمام يخطب ، وقد قاله بعض البغداديين ; لأنه يترك الواجب لما هو أوجب منه ، قال  سند     : فلو لغا الإمام بلغو أحد ، قال  مالك     : ينصتون ، ولا يتكلمون لاحتمال عوده إلى الخطبة ، قال  أشهب     : ولا يقطع ذلك خطبته ، وقال  ابن حبيب     : لا ينصتون ولا يتحولون عنه ، فلو اشتغل بقراءة كتاب ونحوه ، قال  مالك     : ليس عليهم أن ينصتوا ، وفي الكتاب : إذا أخذ في الخطبة استقبله الناس ; لأن الاستماع بالأذن والقلب والعين ; لقوله - عليه السلام - حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم ، قال  سند     : وهو مندوب وسوى  ابن حبيب   [ ص: 348 ] فيه بين السامع وغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					