[ ص: 5 ] كتاب الجنايات  
وهي سبعة : البغي ، والردة ، والزنا ، والقذف ، والسرقة ، والحرابة ، والشرب . وأصلها من الجني ، كأن من فعل أحدها فقد استثمر أخلاقه كما تجنى الثمرة من الشجرة . 
الجناية الأولى  
في البغي والنظر في صفات البغاة وأحكامهم 
النظر الأول : في صفاتهم 
وأصلها لغة    : الطلب ، قال الله تعالى : ( ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا    ) أي : ما نطلب . وفي الجواهر : خصصه الشرع ببعض موارده  ، وهو الذي يخرج على الإمام يبغي خلعه ، أو يمتنع من الدخول في طاعته أو يمنع حقا وجب عليه بتأويل . ووافقنا الأئمة على هذا التفسير ، غير أنهم نصوا على   [ ص: 6 ] اشتراط الكثرة المحوجة للجيش ، وأن العشرة ونحوها قطاع الطريق ; لأن  ابن ملجم  لما جرح  عليا     - رضي الله عنه - قال  للحسن     : إن برئت رأيت رأيي ، وإن مت فلا تمثلوا به ، فلم يثبت لفعله حكم البغاة . واشترطوا التأويل مع الكثرة والخروج على الإمام ، فجعلوا الشروط ثلاثة ، واختلفوا في الخوارج  المكفرين لكثير من الصحابة المستحلين دماء المسلمين وأموالهم ، فقال : ( ش ) و ( ح ) . ( ومتأخرو الجنايات هم : بغاة ،  ولمالك  في تكفيرهم قولان ، فعلى تكفيرهم يكونون بغاة ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					