السابعة : قال  ابن يونس     : قال  أصبغ     : إن قال لأم ولده : إن وطئتك فأنت حرة  لم تعتق عليه ; لبقاء التلذذ بغير الوطء ، ولو كان يملك أختها لم تحل له حتى يحرم فرج هذه بغير هذه الأيمان . 
الثامنة : قال : قال  مالك     : إذا مات سيدها وبيدها حلي ومتاع  فهو لها ; لأن اليد توجب الملك إلا الأمر المستكثر ، وكذلك ما كان لها من ثياب إن عرف أنها كانت تلبسها في حياة سيدها ، وعنه : الحلي ، واللحاف ، والفراش ، والثياب لها ، ومتاع البيت يحتاج فيه للبينة وإن كان من متاع النساء بخلاف الحرة ، وعنه : إن وصى عند موتها أنها إن قامت على ولدها تدعوا لها ما كان لها من حلي وكسوة ، وإن لم تقم وتزوجت فخذوه ، فليس ذلك له بل هو لها متى مات ، وليس له في مرضه انتزاع ما كان أعطاها ، وكذلك المدبرة . 
التاسعة : قال في الجواهر : إن جنت فعلى السيد فداؤها  قياسا على القن الذي منع من بيعه لسبب ، قال وإذا قتلها فبالأقل من أرش الجناية عليها وعلى ولدها له ،   [ ص: 378 ] وقيمتها في جناية القتل وقيمتهم ، فإن مات قبل قبض الأرش فهل هو لوارثه أو يتبعها كمالها ؟ روايتان . في المنتقى : وإذا قومت في الجناية ، قال  مالك     : تقوم بغير مالها ، قال : وأرى أن تقوم بمالها ، وقاله  عبد الملك  كالأمة القن فإن ماتت بعد الجناية    : قال  ابن القاسم     : لا شيء للمجروح من مالها ; لأنها لو كانت حية لقومت بغير مالها ، وقال  عبد الملك     : إن كان غنيا أدى منه الأرش فإن لم يف لم يكن له غيره ، وإن كان عرضا خير سيدها في فدائه أو إسلامه فإن تكررت جنايتها وتعقب كل جناية الحكم فيها ، فحكم الثانية وما بعدها حكم الأولى ، أو تكررت قبل القيام عليها : فعن  مالك     : ليس عليه إلا قيمتها بجميع الجنايات كالقن إذا جنت جنايات ، وقاله ( ح ) وأحد قولي ( ش ) . ولا يرجع على أم الولد إذا عتقت بشيء من جناياتها  إذا حكم على السيد بالقيمة ; لأنها تتعلق بقيمتها دون ذمتها . 
العاشرة : قال صاحب الإشراف : ليس له إجارتها  خلافا لـ ( ح ) و ( ش ) قياسا على بيعها . 
الحادية عشرة : قال  ابن القصار  عن  مالك     : له أن يجبرها على الزواج  ، وعنه : لا بد من إذنها ، وعنه : ولا يأذنها ، وبهذه الرواية قال ( ش ) ، وبالجبر قال ( ح ) كالأمة القن ، وكالمدبرة ، واشتراط الإذن لما فيها من شائبة الحرية ، وقياسا على المكاتبة ، ووجه المنع : لنقص الملك عن الجبر ، ولم تكمل الحرية فامتنع التزويج ، كنقص العمر عن التزويج في الصغيرة وهي تكمل ، فامتنع تزويجها ، وعلى المنع فهل يمتنع تزويج الحاكم ؟ قاله  القاضي أبو الحسن  لأنه نائب عنها ، وكل واحد منهما ناقص ، وفي الجلاب : يكره له أن يزوجها برضاها ; لأنه تمكين غيره من فراشه ، وهو تأباه المروءة . في المنتقى فإن زوجها : قال  ابن القاسم  في المدونة : لا نفسخه . 
 [ ص: 379 ] الثانية عشرة : قال  الباجي  في المنتقى : قال  ابن القاسم     : لا يتبعها في الخدمة وإن كانت دنية بل تخدم الدنية فيما خف ، وقال ( ش ) و ( ح ) : له فيها الخدمة مع الاستمتاع ، قال : وهو الأظهر - عندي - استصحابا للملك في ذلك ، وقياسا على أولادها . 
الثالثة عشرة : قال : عليه الإنفاق عليها  فإن أعسر ففي عتقها عليه قولان بناء على أنها تحصل النفقة بالزواج ، قياسا على الأمة إذا أعسر بنفقتها ، فإن غاب عنها ولم يترك نفقة فهل تعتق عليه لأن تزويجها مكروه أو يزوجها الحاكم ؟ قولان . 
الرابعة عشرة : قال : حكمها بعد موته  حكم الحرائر إن ولدت قبل وفاته فإن مات وهي حامل : فعن  مالك     : تمت حرمتها ، وقال  المغيرة     : يوقف أمرها لاحتمال أن يكون ريحا ، قال صاحب المقدمات : إيقافها يروى عن  مالك  ، وعليه تكون لها النفقة ، ويختلف على القول بأنها تكون حرة بتبين الحمل هل لها نفقة على الخلاف في أم الولد الحامل هل لها نفقة في تركة سيدها  ؟  لمالك  قولان ، ولم يختلف قوله : أن الحرة لا نفقة لها من مال زوجها ، وإن حبسها الميراث . 
الخامسة عشرة : في الجلاب : من أحاط الدين بماله فحملت أمته منه لم تبع في دينه  كالمريض يطأ فتصير أم ولد ، وتعتق وترد بالفعل أقوى من القول . قال شارح الجلاب : إلا أن يحجر عليه قبل الوطء فتباع في الدين بعد الوضع . 
تم كتاب أمهات الأولاد ، وبتمامه تم الجزء الحادي عشر يليه الجزء الثاني عشر وأوله كتاب الجنايات   
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					