فرع في الجواهر : يشترط في اليمين مطابقة الإنكار ، قاله في الكتاب ، وقال   ابن عبد الحكم     : إذا شهد شاهد بإقراره ، لم يكن للطالب الحلف على غصب ولا غيره ، بل لقد أقر له بكذا ، وإن كان المدعى عليه غائبا زاد في يمينه : أن حقه عليه لباق وما عنده به وثيقة رهن ، ويقضى له ، وإن ميتا زاد بعد الرهن : ولا أبرأ منه ولا من شيء منه ، ولا احتال على أحد به ، ولا شيء منه ، ولأنه عليه لثابت   [ ص: 74 ] إلى ساعته هذه . ثم يقضى له ، وإن مات صاحب الحق حلف الوارث البالغ مثل ذلك ، إلا أنه يحلف على العلم ، ولا يحلف من لم يبلغ ، ويقضى لهما جميعا بالحق . 
فرع : قال : إذا قبض البائع الثمن وأنكره  ، لم يحلف المبتاع : ماله عندي شيء ، بل ما اشتريت منه سلعة كذا ، وقاله  مطرف  ، وقال  عبد الملك     : إن حلف : ما له عندي شيء مما يدعيه برئ ، وروى  ابن القاسم  القولين ، قيل   لمحمد بن إبراهيم بن عبدوس     : إن أسلفته فقضاني بغير بينة ، فإن حلف : ما أسلفته فقد كذب ، وإن لم يحلف غرم ، قال : يحلف وينوي ما استسلف منه سلفا يجب على رده إليه في هذا الوقت ، ويبرأ من الإثم ، وفي المنتقى : قال  مالك     : لا بد أن يقول : ما اشترى ولم استسلف ، وإن تمادى على اللدد سجنه ، وإن تمادى أدبه ، لأنه غير الدعوى ، فلا بد من المطابقة بينها وبين اليمين ، وأول قول  مالك     : يكفيه : ما له علي حق ، وقاله الشافعية ، لأنه إذا نفى كل حق فقد انتفت الدعوى ، وقد يكون قضاه فيعترف بالبيع فيلزمه الغرم ، وإذا بين المدعي السبب ، وأنكر المطلوب وقال : إنما أحلف : ما له عندي شيء من هذا السبب ، لم يجزه ذلك حتى يقول : ولا أعلم له علم شيء بوجه من الوجوه ، قاله  أشهب  ، قال : والظاهر : إجزاء الأول ، لأنه لم يطلب بغيره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					