فرع مرتب : 
إن ادعى نكاح امرأة وأنه تزوجها تزويجا صحيحا  ، ففي الجواهر : سمعت دعواه ، ولا يشترط أن يقول : بولي وبرضاها ، بل لو أطلق فقال : هي زوجتي كفاه ، وقاله ( ح ) ، وقال ( ش )   وابن حنبل     : لا تسمع حتى يقول بولي وبرضاها وبشاهدي عدل ، بخلاف دعاوي المال وغيرها . 
 [ ص: 7 ] لنا : القياس على البيع والردة والعدة ، ولأن ظواهر عقود المسلمين الصحة . احتجوا بأن النكاح خطر ، والوطء لا يستدرك فأشبه القتل ، وأن النكاح لما اختص بشروط زائدة على البيع من الصداق وغيره خالفت دعواه الدعاوي ، ولأن المقصود من جميع العقود يدخله البدل والإباحة ، بخلافه . 
والجواب عن الأول : أن الغالب في دعوى المسلم مع بينته الصحة . فالاستدراك نادر لا عبرة به ، والقتل خطر أعظم من حرمة الفرج ، وهو الفرق ، فلا يلحق به . 
وعن الثاني : أن دعوى الشيء يتناوله بشروطه ، بدليل البيع ، فلا يحتاج إلى الشروط في الدعوى كالبيع له شروط لا يشترط في دعواه . 
وعن الثالث : أن الردة والعدة لا يدخلهما البدل والإباحة ، ويكفي الإطلاق فيهما ، وأما قولنا : لا تكذبها العادة ففي الجواهر : الدعاوي ثلاثة أقسام ، قسم تصدقه العادة كدعوى القريب الوديعة ، وتكذبه العادة كدعوى الحاضر الأجنبي ملك دار في يد زيد ، وهو حاضر يراه يهدم ويبني ويؤجر مع طول الزمان من غير وازع يزعه عن الطلب من رهبة أو رغبة ، فلا تسمع دعواه . والثالث : ما لم يقض بصدقها ولا بكذبها بل إنها مشبه كدعوى المعاملة في موضع بشروط الخلط على ما يأتي إن شاء الله تعالى ، وقولنا : فيها غرض شرعي كما تقدم في غير السمسمة ، وما علم أن المقصود به اللعبة والتعنت . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					