الأدب العاشر : في جلسائه ومباشريه  ، قال  اللخمي     : لا يكون وكلاؤه وحجابه إلا عدولا ، لأنه يعتمد عليهم في أمور كثيرة ، ويكونون ذوي رفق وأناة ، لورود الضعيف والمظلوم عليهم ، ويباشرون النساء الواردات للحكومة ، ويؤتمنون على الحديث معهم ، فإذا اطلعوا على أسرار القاضي فيما يريد من حكومة ، فلا ينقلونها لأحد الخصمين ، وكذلك جلساؤه ، ويكونون أهل دين وأمانة ونصيحة ، واختلف في جلوس العلماء عنده ، فاختار  محمد  حضورهم ومشاورتهم ، وكان  عثمان     _ رضي الله عنه _ يخص أربعة من الصحابة ويستشيرهم ، فإذا رأوا ما رآه أمضاه ، وقاله  أشهب  ، ومنع  مطرف  وقال : إذا ارتفع عن مجلس القضاء شاور ، قال   [ ص: 75 ] اللخمي     : ذلك يختلف إن كان لا ينحصر بحضورهم ، وإلا فلا إلا أن يكون القاضي مقلدا فلا يسعه القضاء بغير حضورهم ، قال  محمد     : ولا يدع مشاورة الفقهاء عندما يتوجه الحكم  ، ولا يجلس للقضاء إلا بحضور عدول    ; ليحفظوا إقرار الخصوم خوف رجوع المقر ، وإن كان ممن يقضي بعلمه ، فإن أخذه بما لا خلاف فيه أولى ، قال التونسي     : قال   سحنون     : لا ينبغي أن يكون معه من يشغله عن النظر فقهاء أو غيرهم ، فإن ذلك يدخل عليها الحصر والوهم ، وكان  عمر     _ رضي الله عنه _ لا يحضر عنده الفقهاء ، وإذا شهد العالم في شيء فلا يشاور ذلك العالم في ذلك ، ولا يجوز له أن يشاوره فيما شهد فيه ، وفي الجواهر : قال  ابن الحكم     : لا ينبغي ترك المشاورة ، ولا يدخله عيب ولا استنكاف ، فإن سلف هذه الأمة وخيار الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يسألون عما نزل بهم فهذا  أبو بكر     _ رضي الله عنه _ يسأل عن الجدة ، وكان  عمر     _ رضي الله عنه _ يأتي   زيد بن ثابت  يسأله في أمر الجد وميراثه ، وسأل  عمر  أيضا عن ميراث المرأة من دية زوجها ، ولا يفتى فيما يختصم إليه فيه  إلا للمتفقهين ، واختار   ابن عبد الحكم  الفتيا في جميع ما يسأل عنه ، لأن الخلفاء الأربعة - رضي الله عنهم - كانوا يفعلون ذلك ، ولا بأس أن يجلس القاضي في مجلس العلم فيعلم أو يتعلم  ، وعند ( ش ) و ( ح ) : يحضر بمجلسه العلماء ويشاورهم ; لقوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر    ) وشاور في أمر الخندق وغيره وقال تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم    ) . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					