الحكم العاشر : فك الحجر  عنه . وفي الجواهر : إذا لم يبق له مال واعترف بذلك الغرماء انفك الحجر عنه ، ولا يحتاج إلى فك القاضي ; لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة    " . وقال  القاضي أبو محمد     : لا ينفك حجر محجور عليه بحكم أو بغير حكم إلا بحكم حاكم ; لاحتياج ذلك إلى الاجتهاد الذي لا يضبطه إلا الحاكم . 
				
						
						
